والشافعي (¬٣) رحمهما الله بآخر هذا الحديث [بقوله ﷺ] (¬٤): أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (¬٥).
وفي رواية: تحلفون وتستحقون (¬٦)، وهذا تنصيص على أن اليمين على الولي وأنه يستحق القصاص به.
ثم قال الشافعي: في القول الجديد: يرجح جانب المدعي ولكن بحجة فيها ضرب شبهة (¬٧)، والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات فيجب المال؛ وهذا لأن اليمين حجة من يشهد له الظاهر كما في سائر الدعاوى، فإن الظاهر يشهد للمدعى [عليه] (¬٨) لأن الأصل براءة ذمته.
فأما في القسامة فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث فيكون اليمين حجة له، وهذا معنى قوله في الكتاب: فإذا كان الظاهر شاهدًا للولي (¬٩) يبرأ بيمينه.
وحجتنا ما روينا من الآثار المشهورة وقول رسول الله ﷺ: لو أعطي [الناس] (¬١٠) بدعواهم … الحديث (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 67 (SanadKitab #811, hlm. urut 5138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.