Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 225

  1. كتاب الخنثى
  2. فصل في أحكامه

قلتُ حكمه عند ذلك حكم الخنثى المشكل الذي اتفقوا في إشكاله فيما كان قبل البلوغ؛ وإلى هذا أشار في الكتاب (¬١) بقوله وكذا إذا تعارضت هذه المعالم أي فهو خنثى مشكل.

والله أعلم.

* * *

فصلٌ في أحكامه

فلما كان ذكر الخنثى لذكر أحكامه شرع في بيان أحكام الخنثى المشكل لأنا إنما نحتاج إلى معرفة أحكام الخنثى المشكل [لا في غير المشكل] (¬٢)؛ لأن ذلك ملحق بما عرف هو من جنسه من الرجل والمرأة وذكر أحكامهما فيما يختص به كل واحد منهما فيما مضى من الكتب على وجه التفصيل والتبيين والتقرير والتلقين، الأصل في الخنثى المشكل وصف الخنثى بوصف الذكور حيث قال في الخنثى المشكل ولم يقل المشكلة لما أن التذكير هو الأصل؛ ألا ترى أن الله تعالى خلق حوَّاء من ضلع من أضلاع آدم ﵉ ذكره في الكشاف (¬٣) في أول سورة النساء لكن هذا في اللفظ.

وأما في أحكام الشرع فيؤخذ في حقه ما هو الأحوط والأوثق في أمور الدين.

فإن قام في صف النساء فأحب إليَّ أن يعيد (¬٤) لاحتمال أنه رجل؛ وإنما قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب لأن سبب وجوب الصلاة عليه معلوم والفساد بهذا الأداء موهوم مشتبه والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب إلا أنه لا يلزمه الإعادة قطعًا لأن المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو محاذاة (¬٥) الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم فللتوهم (¬٦) أحب له أن يُعيد الصلاة كذا في المبسوط (¬٧).

فإن قلتَ الخنثى المشكل إنما يتحقق فيما إذا كان قبل البلوغ على ما عليه الأصل لما أن بلوغه يعرف بالحيض (¬٨) والاحتلام (¬٩) وبه يظهر أنه رجل أو امرأة فلا يبقى مشكلًا؛ فعلم بهذا أن الإشكال إنما يكون في حالة الصبا؛ والصبي والصبية إذا شرع في صلاته ثم أفسد ليس عليه الإعادة [فكيف ذكر … الإعادة] (¬١٠) ههنا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 225 (SanadKitab #811, hlm. urut 5296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.