Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 224

  1. كتاب الخنثى

وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن حاضت أو خرج له ثديان كثدي المرأة فهي امرأة؛ وكذلك إذا حبلت أو نزل من ثديها لبن فهي امرأة.

وإن لم يجامع بذكره ولا خرجت له اللحية ولا رأت الحيض ولا بدت (¬١) الثديان كثدي المراة ولا جومع كما تجامع المرأة فهو رجل.

وذكر فيها في فصل الخنثى من فرائضها [وعن الحسن] (¬٢) أنه يعد إضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحدة (¬٣).

فإن قلت ذكر انعدام علامات الرجل والمرأة ثم حكم به أنه رجل فما تقول فيما إذا كان له علامات الطرفين جميعًا؛ بأن خرجت له لحية وظهر له ثدي كثدي المرأة وهذا موجود فيما بين الناس وقد رأيت امرأة وكانت لها لحية كلحية الرجل (¬٤).

وقيل هي أيضًا (¬٥) تحيض وتحبل ولو تصور ذلك في الخنثى المشكل وتعارض سائر العلامات بأن يصل إلى النساء بذكره ويصل إليه الرجل أيضًا من فرجه وتحيض وتحبل [وينزل من ثديه اللبن ويُحبل غيرَه] (¬٦) وهذا مما يتصور ولا يستحيل لأن المواضع مختلفة لما أن وصوله إلى النساء بذكره ووصول الرجل إليه من فرجه؛ وكذلك الحيض والحَبَل يتصوران مع الإحبال لكونها في مواضع مختلفة ما حكمه عند ذلك.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 224 (SanadKitab #811, hlm. urut 5295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.