Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 230

  1. كتاب الخنثى
  2. فصل في أحكامه

ويكره له في حياته لبس الحلي والحرير (¬١)؛ وليس في قيد قوله في حياته زيادة فائدة لأن الحياة تستفاد من ذكر اللبس ومن ذكر اختصاص الكراهة لما أن بعد الموت لو وجد ذاك اللباس لا لبس؛ ولو كان ذلك بعد الموت كانت الكراهة للملبس لا للإلباس (¬٢) سوى أنه اتبع في ذلك لفظ المبسوط وإنما وقع في لفظ المبسوط ذلك لأنه ذكر هذه المسألة [بعد ذكر تكفين الخنثى إذا مات فكان وقوع هذه المسألة بمقابلة ذلك؛ فكان ذكر الحياة هناك في هذه المسألة] (¬٣) ليبين المقابلة لا للقيد؛ ثم إنما كان هذا هكذا لأن النبي ﷺ إنما [أباح] (¬٤) لبس الحرير بشرط أنوثة اللابس لقوله ﷺ (هذان حرامان على ذكور أمتي حل لأناثهم) (¬٥) وهذا الشرط غير معلوم في الخنثى وما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه لقوله ﷺ (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) (¬٦) فدع ما يريبك [إلى ما لا يريبك] (¬٧) (¬٨) وترك لبس الحرير لا يريبه ولبس الحرير يريبه؛ يوضحه أن الاجتناب (¬٩) فرض والإقدام على المباح ليس بفرض فكان الاحتياط في ترك لبسه كيلا يكون واقعًا في الحرام إن كان رجلًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 230 (SanadKitab #811, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.