Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 2

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. [حكم صلاة الجماعة]

وأما تعلقهم بقوله: «لا صلاة لجار المسجد» (¬١)

قلنا: هذا إنما ورد لنفي (¬٢) الفضيلة والكمال لا لنفي الجواز ألا ترى/ أنه كما قال: «لا صلاة لجار المسجد» (¬٣) فقد قال: «لا صلاة للعبد الآبق، ولا للمرأة الناشزة» (¬٤)، وإجماع (¬٥) أن المراد في حق المرأة والعبد نفي الفضيلة لا نفي الجواز (¬٦).

وأما تعلقهم بالحديث الآخر (¬٧) (¬٨) قلنا: في الحديث: إنهم تخلفوا عن الصلاة، ولم يقل: تخلفوا عن الجماعة، والصلاة فريضة، وتارك الفرض (¬٩) (¬١٠) يستحق الوعيد (¬١١) كذا في مبسوط شيخ الإسلام في باب القيام في الفريضة (¬١٢).

قلت: ولو نقل الحديث (¬١٣) عن الجماعة لا يدل على الفرضية أيضًا؛ لأنه من أخبار الآحاد (¬١٤)، فلا يزاد به على كتاب الله تعالى؛ لأن الزيادة نسخ (¬١٥) لما عرف، وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب، والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 3، ص 2 (SanadKitab #811, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.