والسنن المطلقة وهي السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين (¬١) والوتر عندهما (¬٢)، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما كذا في الفوائد الظهيرية (¬٣) جوزه مشايخ بلخ (¬٤)، فإنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون بعلة (¬٥) أن الفعل (¬٦) في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، أي: لم يجوز أبو يوسف ﵀ اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق أيضًا وجوزه محمد ﵀ (¬٧). (¬٨)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 3، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.