وهذا الشرط وإن كان يفهم من ذكر المحاذاة، ولكن المشايخ أوردوها، وعدم الحائل حتى إذا كان بينهما حائل وأدناه مثل مؤخرة الرحل لا يوجب فساد صلاة الرجل (¬١)، وإن كانا في مكان واحد (¬٢).
[خروج النساء للمساجد]
وذكر في «المحيط» (¬٣): وكذا لو كان بينهما حائط، وكان الحائط قدر الذراع كان سترة، وإن كان أقل من ذلك لا يكون سترة، وذكر الإمام التمرتاشي (¬٤): والمحاذاة في صلاة لا يشتركان فيها والتقدم عليه يورث الكراهة، ذكره بكر في الحج (¬٥)، وذكر في الصلاة مكان الكراهة الإساءة والكراهة أفحش العجوز المرأة الكبيرة (¬٦).
قال/ابن السكيت (¬٧): فلا يقول: عجوزة والعامة تقوله، والجمع عجائز وعجز، كذا في «الصحاح» (¬٨)، والجملة في هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى الصلاة (¬٩)، ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سببًا للوقوع في الفتنة لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤)﴾ (¬١٠) جاء في التفسير أن الآية نزلت (¬١١) في شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون حتى يطلعون على عوراتهن (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 3، ص 37 (SanadKitab #811, hlm. urut 743)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.