والدليل عليه: ما روي عن النبي ﵇ أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات (¬١) (¬٢)،/ فمنعن بعد ذلك، وعن عمر ﵁: أنه نهى النساء عن الخروج إلى المساجد، فشكون إلى عائشة ﵂ فقالت: لو علم النبي ﵇ ما علم عمر ما أذن لكنَّ (¬٣) في الخروج (¬٤).
ثم تكلموا أن في زماننا هل يرخص (¬٥) لهن في الخروج في شيء من هذه (¬٦) الصلوات أم لا؟ أما الشواب (¬٧) فلا يرخص لهن في الخروج في شيء من الصلوات
عندنا (¬٨)، وعند (¬٩) الشافعي ﵀ يباح لهن الخروج (¬١٠) واحتج بقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (¬١١) (¬١٢)، واحتج أصحابنا بنهي عمر عن الخروج لما رأى من الفتنة، وأما العجائز من النساء يباح لهن الخروج إلى صلاة العيدين والجمعة والفجر والعشاء، ولا يباح لهن الخروج إلى الظهر، والعصر (¬١٣)، والمغرب عند أبي حنيفة (¬١٤)، وقالا: يباح لهن الخروج إلى الصلوات كلها، واحتجا بأن خروج العجائز إلى الجماعات مما لا يصير سببًا للوقوع في الفتنة لقلة ترغيب الرجال فيهن، ولهذا حل للرجل مصافحتهن (¬١٥)، وقد
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 3، ص 38 (SanadKitab #811, hlm. urut 744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.