Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. [خروج النساء للمساجد]

كنّ (¬١) يخرجن إلى الجهاد (¬٢) مع رسول الله ﵇، ويداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، ولهذا يبيح (¬٣) لهن الخروج في صلاة الفجر والعشاء والعيدين وصلاة الجمعة، فكذا في غيرها، وأبو حنيفة ﵀ يقول: إن وقت الظهر والعصر والمغرب وقت يكثر فيه انتشار الفساق والحريص منهم يرغب في العجائز، فيصير خروجهن سببا للوقوع في الفتنة، فلا يباح لهن الخروج (¬٤).

قلت: ذكر صلاة المغرب من قبيل صلاة العشاء وصلاة الجمعة من قبيل صلاة الظهر في «المبسوط» (¬٥)، و «المحيط» (¬٦) حتى يباح لهن الخروج إلى المغرب بالإجماع (¬٧)، ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة (¬٨)، وذكر صلاة المغرب من قبيل صلاة الظهر في مبسوط شيخ الإسلام، وفتاوى قاضي خان (¬٩).

وأما صلاة الجمعة فقد ذكرها شيخ الإسلام من قبيل صلاة العيدين هيئ (¬١٠) لهن الخروج بالإجماع، وذكرها قاضي خان من قبيل صلاة الظهر حتى لا يباح لهن الخروج إليها عند أبي حنيفة (¬١١). ولفظ المتطوعة يؤيد ما ذكر في «المبسوط» (¬١٢) و «المحيط» (¬١٣) في حق المغرب حتى جعله من قبيل المستثنى منه في قوله: وتحضر العجوز إلا الظهر والعصر في القوم، وقالا: طراً.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 3، ص 39 (SanadKitab #811, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.