قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح: أنه يصلي قائمًا متكئًا، ولا يجزيه غير ذلك (¬١)، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام فإنّه يقوم ويتكأ؛ خصوصًا على قول أبي يوسف (¬٢)، ومحمد (¬٣)، فإن عندهما قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه، فكذا هذا (¬٤).
(أومى إيماءً) (¬٥)، أصله أومأ إيماءً بالهمزة، ولم يذكر في الأصل ما إذا لم يقدر على القعود مستويًا، وقدر عليه متكأ، أو مستندًا إلى حائط، أو إنسان، أو ما أشبه ذلك (¬٦).
قال مشايخنا (¬٧): ينبغي أن يصلي قاعدًا مستندًا، أو متكئًا، ولا يجزيه أن يصلي مضطجعًا، وهو نظير ما ذكرنا [في القيام. كذا] (¬٨) في «المحيط» (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 3 (SanadKitab #811, hlm. urut 903)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.