فإن قلت: إذا قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود ينبغي أن لا يسقط عنه فرضية القيام، وكان عليه أن يصلي قائمًا، ويومئ بالركوع والسجود.
وهو قول الشافعي ﵀ (¬١)؛ لحديث عمران بن الحصين ﵁ (¬٢): «فإن لم يستطع فقاعدًا» (¬٣) حيث (¬٤) نقل الحكم من القيام إلى القعود بشرط العجز عن القيام.
قلت: ذاك محمول على ما [إذا] (¬٥) كان قادرًا على الركوع والسجود حالة القيام؛ بدليل أنّه ذكر الإيماء [ثمة] (¬٦) حال ما يصلّى على الجنب، دلّ أنّ المراد بحالة القيام القدرة على الأركان. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٧) (¬٨).
صفة سجود المريض
[١٢٩/ أ] (ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه) / (¬٩)؛ لما روي أن النبي ﷺ دخل على مريض يعوده فوجده يصلي كذلك، فقال: «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأؤم برأسك» (¬١٠)، وأن ابن مسعود ﵁ (¬١١) دخل على [أخيه] (¬١٢) عتبة (¬١٣) يعوده، فوجده يصلي، ويرفع إليه عودٌ فيسجد عليه؛ فنزع ذلك من يد من كان في يده، وقال: «هذا شيء عَرِّض لكم الشيطان أؤم بسجودك» (¬١٤)، (¬١٥).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 904)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.