Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 302

  1. فتاوى الأسرة
  2. لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات

س: امرأة فقد زوجها وبعد أسبوع وجد ميتا، واعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها؟ هل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات فيه، أم من تاريخ العثور عليه؟ نرجو التكرم بالإجابة (¬١).

ج: عليها أن تبدأ العدة من حين وجد ميتاً؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي - أربعة أشهر وعشر -، وعليها الإحداد أيضاً إلا أن تكون حاملاً، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٢) الآية، وقوله ﷿: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٣)؛ ولما ثبت عن النبي ﷺ «أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل» (¬٤) متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

س: لقد رضعت من امرأة ثلاثة رضعات؛ كل يوم رضعة واحدة، وفي مجالس مختلفة، هل أكون أخاً لمن رضعت من أمه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله (¬٥).

ج: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر؛ لقول النبي ﷺ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 302 (SanadKitab #815, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.