Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 573

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [اشتراط عدد التواتر]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَ " «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ» " مَعَ أَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَوْلَهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

[اشتراط عدد التواتر]

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ أَمْ لَا؟ فَمَنْ أَخَذَ الْإِجْمَاعَ مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ وَاسْتِحَالَةِ الْخَطَأِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَلْزَمُهُ الِاشْتِرَاطُ.

وَالَّذِينَ اسْتَدَلُّوا بِالسَّمْعِيِّ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَعِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ لَا يُشْتَرَطُ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ دَلِيلَ السَّمْعِ عَلَى حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى:

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 573 (SanadKitab #8156, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.