Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 574

  1. [الأدلة الشرعية]
  2. [الإجماع]
  3. [اشتراط عدد التواتر]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] ، وَقَوْلِهِ ﵇: " «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ» " عَامٌّ يَتَنَاوَلُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَدُونَهُ ; لِأَنَّ " الْأُمَّةَ " وَ " الْمُؤْمِنِينَ " أَعَمُّ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَظْهَرْ مُخَصِّصٌ، فَيُجْرَى عَلَى عُمُومِهِ.

وَعِنْدَ بَعْضٍ مِنْهُمْ يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ ; لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ لَمْ يُعْلَمْ إِيمَانُهُمْ بِقَوْلِهِمْ عَنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى حُكْمٍ.

وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ يُعْلَمُ إِيمَانُهُمْ بِقَوْلِهِ ﵇: " «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» " وَ " «حَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَّالُ» " فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ سِوَاهُمْ، فَهُمْ عَلَى الْحَقِّ.

هَذَا إِذَا بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَبْقَ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - غَيْرُ وَاحِدٍ، فَهَلْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ، فِيهِ خِلَافٌ:

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 574 (SanadKitab #8156, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.