Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 707

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا]

ص - الْعَكْسُ: الْعَدَالَةُ مُلْتَبِسَةٌ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ. بِخِلَافِ الْجَرْحِ. الْإِمَامُ: غَيْرُ الْعَالِمِ [يُوجِبُ] الشَّكَّ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ. وَقِيلَ: التَّرْجِيحُ.

لَنَا: أَنَّهُ جُمِعَ بَيْنَهُمَا. فَوَجَبَ. أَمَّا عِنْدُ إِثْبَاتِ مُعَيَّنٍ وَنَفْيِهِ بِالْيَقِينِ فَالتَّرْجِيحُ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 707 (SanadKitab #8156, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.