Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 708

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

احْتُمِلَ أَنْ يَجْعَلَ مَا هُوَ مُوجِبٌ لِلْجَرْحِ مُوجِبًا لِلْعَدَالَةِ وَبِالْعَكْسِ. فَلَمْ يَحْصُلِ الْجَزْمُ بِتَعْدِيلِهِ وَلَا بِجَرْحِهِ.

[تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ]

ش - اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ قَوْمٌ: الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ مُطْلَقًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: لَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيحِ فِي كُلِّ صُورَةٍ، فَأَيُّهُمَا تَرَجَّحَ قُدِّمَ عَلَى الْآخَرِ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: التَّفْصِيلَ بِأَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ الْجَارِحُ سَبَبَ الْجَرْحِ وَنَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقٍ يَقِينِيٍّ، قُدِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالتَّرْجِيحِ. كَأَنْ قَالَ الْجَارِحُ: رَأَيْتُهُ وَقَدْ قَتَلَ فُلَانًا. وَقَالَ الْمُعَدِّلُ: رَأَيْتُ فُلَانًا الْمُدَّعَى قَتْلُهُ حَيًّا. وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْجَارِحُ سَبَبَ الْجَرْحِ، أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يَنْفِهِ الْمُعَدِّلُ، أَوْ نَفَاهُ بِطَرِيقٍ غَيْرِ يَقِينِيٍّ، فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ جَمْعٌ بَيْنَ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 708 (SanadKitab #8156, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.