Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 796

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه]

١٠١٠ - وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا.

ــ

١٠١٠ - (وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا) : قَالَ مِيرَكُ: أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وُعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، وَقَالَ: " عَلَى مَكَانِكُمْ " فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَمِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: " عَلَى مَكَانِكُمْ " فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ» ، فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ إِيرَادُ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ مُنَاسَبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ لِبَابِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ.

قُلْتُ: وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ وَهِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: فَلَمَّا كَبَّرَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْبِنَاءِ مُطَابِقًا لِمَذْهَبِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 796 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.