Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 797

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه]

١٠١١ - «وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي، أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.

ــ

١٠١١ - وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَآخُذُ) ، أَيْ: فَأَخَذْتُ فَجَاءَ بِالْمُضَارِعِ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَهَذَا مَبْنِيٌّ مِنْهُمَا عَلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى كُنْتُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى أُصَلِّي (قَبْضَةً) : بِالْفَتْحِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالضَّمِّ فِي الْقَامُوسِ: ضَمُّهُ أَكْثَرُ مَا قَبَضْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ اهـ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِلْأَخْذِ بِمَعْنَى الْقَبْضِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦] فَيَكُونُ (مِنَ الْحَصَى) : مُتَعَلِّقًا بِآخُذُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ صِفَةً لِقَبْضَةٍ مُبَيِّنَةً (لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي) ، أَيْ: لِمَوْضِعِهَا (أَسْجُدُ عَلَيْهَا) ، أَيْ: عَلَى الْحَصَى الْبَارِدِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بَدَلٌ مِنْ أَضَعُهَا الَّذِي هُوَ نَعْتٌ لِقَبْضَةٍ أَوْ حَالٌ مِنْهَا لِتَخْصِيصِهَا اهـ، وَالْأَخِيرُ هُوَ الْأَظْهَرُ لِوُجُودِ الْفَصْلِ بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَهُمَا، (لِشِدَّةِ الْحَرِّ) : عِلَّةٌ لِلْأَخْذِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) ، أَيْ: بِمَعْنَاهُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 797 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.