Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1293

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب ما يجب فيه الزكاة]

١٨٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ.

ــ

١٨٠٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ (أَفُعْلٍ) جَمْعُ قِلَّةٍ (زِقٌّ) بِكَسْرِ الزَّايِ مُفْرَدُهُ، وَهُوَ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُجْعَلُ فِيهِ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَغَيْرُهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدُ، وَفِي الْجَدِيدِ لَا عُشْرَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ مَالِكٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ) أَيِ التِّرْمِذِيُّ (فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلٍ، أَوْ قَوْلٌ ; قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَوْضِعُ قَوْلٍ لِلْمُحَدِّثِينَ أَيْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَطَعَنُوا فِي صِحَّتِهِ (وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ) أَيْ بَابِ زَكَاةِ الْعَسَلِ (كَثِيرُ شَيْءٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَحَادِيثَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ: وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفَاظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِيهِ، وَغَايَةُ مَا فِي حَدِيثِ الْقِرَبِ أَنَّهُ كَانَ أَدَاؤُهُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَهُوَ فَرْعُ بُلُوغِ عَسَلِهِمْ هَذَا الْمَبْلَغَ، أَمَّا النَّفْيُ عَمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ فَضَعِيفٌ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1293 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.