Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1293

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب ما يجب فيه الزكاة]

١٨٠٨ - وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

١٨٠٨ - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ (قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ) أَيْ أَخْرِجْنَ زَكَاةَ أَمْوَالِكُنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، فَكَسْرُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ التَّحْتِيَّةِ وَاحِدُهُ: حَلْيٌ، بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، مَا تَحَلَّى أَيْ تَزَيَّنَ بِهِ لُبْسًا أَوْ غَيْرَهُ، دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلْيِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ الْمُبَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ (فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ لِمَحَبَّةِ الدُّنْيَا الْبَاعِثَةِ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ لِلْعُقْبَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1293 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.