Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1351

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب أفضل الصدقة]

١٩٣٤ - «وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ.

قَالَتْ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي وَحَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَنْ أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ هُمَا؟ " ; قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَهُمَا "، " أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ "، " وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

ــ

١٩٣٤ - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ") أَيْ جَمَاعَتَهُنَّ (" وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ") بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ الْحَلْيِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ، كَمَا فِي نُسْخَةٍ، وَهُوَ مَا يُزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصُوغِ الْمَعْدِنِيَّاتِ، أَوِ الْحِجَارَةِ (قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ) أَيْ قَلِيلُهَا (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ) أَيْ بِإِعْطَائِهَا أَوْ بِالتَّصَدُّقِ (فَأْتِهِ) أَيْ فَاحْضُرْهُ (فَاسْأَلْهُ) وَفِي نُسْخَةٍ فَسَلْهُ أَيْ هَلْ يُجْزِئُنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَوْلَادِكَ أَمْ لَا؟ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ) أَيِ التَّصَدُّقُ عَلَيْكَ (يُجْزِئُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ: أَيْ يُغْنِي وَيَقْضِي، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَالْهَمْزَةِ فِي آخِرِهَا أَيْ يَكْفِي (عَنِّي) أَيْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكُمْ وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْكُمْ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُجْزِئْنِي (صَرَفْتُهَا) أَيْ عَنْكُمْ (إِلَى غَيْرِكُمْ) أَيْ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1351 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.