Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1969

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الغصب والعارية]

٢٩٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْثَلَ طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٩٣٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحْلُبَنَّ ": بِضَمِّ اللَّامِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ (أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ) : أَيْ: مِنْ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) : أَيْ: أَمْرِهِ وَرِضَاهُ (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ) : اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ (أَنْ يُؤْتَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مُؤَنَّثًا وَمُذَكَّرًا أَيْ: يُجَاءُ (مَشْرُبَتُهُ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَيُفْتَحُ أَيْ: غُرْفَتُهُ، وَهِيَ بَيْتٌ فَوْقَانِيٌّ يُوضَعُ فِيهِ الْمَتَاعُ (فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ) : بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ كَكِتَابَةٍ فِعْلُ الْخَازِنِ وَمَكَانُ الْخَزْنِ، وَلَا يُفْتَحُ كَالْمَخْزَنِ وَالْمَقْعَدِ (فَيُنْثَلَ) : أَيْ: يُؤْخَذُ (مَتَاعُهُ؟) : وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالنِّهَايَةِ (فَيُنْثَلَ طَعَامُهُ) : بِالْيَاءِ وَالنُّونِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: أَيْ: يُسْتَخْرَجُ وَيُؤْخَذُ (إِنَّمَا يَخْزُنُ) : بِالتَّذْكِيرِ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1969 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.