٣١١٨ - وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٣١١٨ - (وَعَنْ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ) أَيِ الْبَتَّةَ الْبَتَّةَ (رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) أَيْ أَجْنَبِيَّةٍ (إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ) بِرَفْعِ الْأَوَّلِ وَنَصْبِ الثَّانِي وَيَجُوزُ الْعَكْسُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ وَالْمَعْنَى يَكُونُ الشَّيْطَانُ مَعَهُمَا يُهَيِّجُ شَهْوَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يُلْقِيَهُمَا فِي الزِّنَا قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: لَا يَخْلُوَنَّ جَوَابُ الْقَسَمِ وَيَشْهَدُ لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَكُونَ نَهْيًا إِذِ التَّقْدِيرُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ كَائِنَيْنِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَفِيهِ تَحْذِيرٌ عَظِيمٌ فِي الْبَابِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .