Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2064

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الولي في النكاح واستئذان المرأة]

٣١٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣١٣٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَقِيلَ: نَهْيٌ وَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عِنْدِنَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ زَوَاجُ الْمَرْأَةِ عَلَى يَدِ الْوَلِيِّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي (وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ) أَيْ: أَحَدًا (نَفْسَهَا) أَيْ: بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفُؤٍ عِنْدَنَا وَبِلَا وَلِيٍّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ تَعَالَى (فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2064 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.