Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2064

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب الولي في النكاح واستئذان المرأة]

٣١٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ مَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ» .

ــ

٣١٣٨ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ) أَيْ: ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (فَلْيُحْسِنِ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ (اسْمَهُ وَأَدَبَهُ) أَيْ: مَعْرِفَةَ أَدَبِهِ الشَّرْعِيِّ (وَإِذَا بَلَغَ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالْفَاءِ (فَلْيُزَوِّجْهُ) وَفِي مَعْنَاهُ التَّسَرِّي (إِنْ بَلَغَ) أَيْ: وَهُوَ فَقِيرٌ (وَلَمْ يُزَوِّجْهُ) أَيْ: الْأَبُ وَهُوَ قَادِرٌ (فَأَصَابَ) أَيْ: الْوَلَدُ (إِثْمًا) أَيْ: مِنَ الزِّنَا وَمُقَدَّمَاتِهِ (فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ) أَيْ: جَزَاءُ الْإِثْمِ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّأْكِيدِ، قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: أَيْ جَزَاءُ الْإِثْمِ عَلَيْهِ حَقِيقِيَّةٌ وَدَلَّ هُنَا الْحَصْرُ عَلَى أَنْ لَا إِثْمَ عَلَى الْوَلَدِ مُبَالَغَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ لِمَا يَتَفَادَى وَلَدُهُ مَنْ أَصَابَهُ الْإِثْمُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2064 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.