Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 2180

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب العدة]

٣٣٢٧ - «وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ".» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٣٢٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ) : بِضَمِّ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ لَامِهِ الْمُخَفَّفَةِ (خَالَتِي ثَلَاثًا) : أَيْ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا) : كَتَمُدَّ أَيْ: تَقْطَعَ تَمْرَ نَخْلِهَا (فَزَجَرَهَا رَجُلٌ) : أَيْ: مَنَعَهَا (أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " بَلَى) : تَقْرِيرٌ لِلنَّفْيِ أَيْ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَسَأَلَتْهُ: أَلَيْسَ يَسُوغُ لِي الْخُرُوجُ لِلْجِدَادِ؟ فَقَالَ: بَلَى اخْرُجِي (فَجُدِّي نَخْلَكِ) : وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي) : أَيْ: تَتَصَدَّقِي، تَعْلِيلٌ لِلْخُرُوجِ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْلَا التَّصَدُّقُ لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ وَ " أَوْ " فِي قَوْلِهِ: (أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) : أَيْ: مِنَ التَّطَوُّعِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْجِيرَانِ وَنَحْوِهَا لِلتَّنْوِيعِ، يَعْنِي أَنْ يَبْلُغَ مَالُكِ نِصَابًا فَتُؤَدِّي زَكَاتَهُ، وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنَ التَّصَدُّقِ وَالتَّقَرُّبِ وَالتَّهَادِي، وَفِيهِ أَنَّ حِفْظَ الْمَالِ وَاقْتِنَاءَهُ لِفِعْلِ الْمَعْرُوفِ مُرَخَّصٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنَةِ لِلْحَاجَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 2180 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.