Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 6, halaman 2280

  1. [كتاب الديات]

٣٤٨٨ - وَعَنْهُ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٤٨٨ - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ) : قِيلَ: كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ) : أَيْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ كَمَا سَبَقَ (فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا) : وَفِي نُسْخَةٍ الْجَنِينِ (غُرَّةٌ) : بِالتَّنْوِينِ (عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ) : أَيْ جَارِيَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِضَافَةِ (وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ) : أَيِ الْمَقْتُولَةِ (عَلَى عَاقِلَتِهَا) : أَيِ الْقَاتِلَةِ (وَوَرِثَهَا) : أَيِ الدِّيَةَ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ فِي وَرِثَهَا لِلْجَانِيَةِ الَّتِي مَاتَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَمْوَالِهَا، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْمَرَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ. (وَلَدُهَا) : أَيْ أَوْلَادُ الْمَقْتُولَةِ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلْجَانِيَةِ أَيْ أَوْلَادِهَا، وَسَاغَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ أُضِيفَ إِلَى الضَّمِيرِ فَعَمَّ (وَمَنْ مَعَهُمْ) : أَيْ مَعَ الْأَوْلَادِ يَعْنِي الزَّوْجَ وَجَمَعَ الضَّمِيرَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثٍ قَبْلَهُ قَضَى بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ: وَمَنْ مَعَهُمْ أَيْ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَالضَّمِيرُ لِجِنْسِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَوْلَادُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ جَمْعٌ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ مِمَّنْ يَقَعُ بَيْنَهُمُ الْمُمَانَعَةُ وَالْمُعَاوَنَةُ، وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَدْخُلُ الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيُؤَدِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ كَأَحَدِ الْعَاقِلَةِ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمْ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَدْخُلُ الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اتَّسَعَتِ الْعَاقِلَةُ لِلدِّيَةِ لَمْ يَلْزَمِ الْجَانِيَ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَتَّسِعْ لَزِمَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِنِ اتَّسَعَتْ أَوْ لَمْ تَتَّسِعْ، وَعَلَى هَذَا مَنْ لَمْ تَتَّسِعِ الْعَاقِلَةُ لِتَحَمُّلِ جَمِيعِ الدِّيَةِ انْتَقَلَ بَاقِي ذَلِكَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِذَا كَانَ الْجَانِي مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: دِيوَانُهُ عَاقِلَتُهُ وَيُقَدَّمُونَ عَلَى الْعَصَبَةِ فِي التَّحَمُّلِ، فَإِنْ عُدِمُوا فَحِينَئِذٍ تَتَحَمَّلُ الْعَصَبَةُ، وَكَذَلِكَ عَاقِلَةُ السُّوقِيِّ أَهْلُ سُوقِهِ ثُمَّ قَرَابَتُهُ، فَإِنْ عَجَزُوا فَأَهْلُ مَحَلَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ فَأَهْلُ بَلْدَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 2280 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.