Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 7, halaman 2663

  1. [كتاب الصيد والذبائح]
  2. [باب ما يحل أكله وما يحرم]

٤١٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤١٠٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ) أَيْ: عَنْ أَكْلِهِ وَأَبَاحَ مَالِكٌ ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ (وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ: وَأَبَاحَ ذَلِكَ مَالِكٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: كُلُّ حَيَوَانٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَلَا يَحِلُّ شُرْبُ لَبَنِهِ إِلَّا الْآدَمَيَّاتِ، يَعْنِي لِلْأَطْفَالِ، وَكُلُّ طَيْرٍ لَا يَحِلُّ لَحْمُهُ لَا يَحِلُّ بَيْضُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، رَوَاهُ السِّتَّةُ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَزَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 2663 (SanadKitab #8176, hlm. urut 5712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.