٤١٠٦ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵄ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٤١٠٦ - (وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) أَيِ: الْخُشَنِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) : مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ (قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ، وَعَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ.