Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 67

  1. باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص

٢٢٤ - وسن رسول الله أن لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (¬١) وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا

٢٢٥ - وقال الله (والزانية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا (¬٢) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (¬٣)).

٢٢٦ ﷿ وقال في الإماء (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ العذاب (¬٤)).

٢٢٧ - فدل القُرَآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرارُ دون الإماء فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحُرَّان البِكْرَان وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرَق من حِرْز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا

٢٢٨ - وقال الله (¬٥) واعلموا أنما غنمتم من شئ (¬٦)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 67 (SanadKitab #8180, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.