والأَسْبيوش (¬١) والكُسْبرة (¬٢) وحَبِّ العُصْفُر (¬٣) وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدلَّ ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض٥٢٧ - (¬٤) وفرض رسول الله في الوَرِق (¬٥) صدقةً وأَخَذَ المُسْلمون في الذهب بعده صدقةً إمَّا بخبر عن النبي لم يبلغنا (¬٦)