Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 299

  1. وجه آخر من الاختلاف

٨٢٦ - قال الشافعي وحديث الصَّعْب بن جَثَّامَةَ (¬١) في عُمْرَةِ النبي فإنْ كان في عُمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحُقَيْقِ قَبْلَهَا وقيل في سَنَتِها وإنْ كان في عُمرته الآخِرة (¬٢) فهو (¬٣) بعْدَ أمْرِ بن أبي الحقيق غير شك (¬٤) والله أعلم

٨٢٧ - (¬٥) ﷺ ولم نَعْلَمْه صلى الله عليه رخَّص في قتل النساء والوِلْدان ثم نهى عنه

٨٢٨ - ومعنى (¬٦) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والوِلدان أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ (¬٧) بِقتل وهم يُعْرفون مُتَمَيِّزين ممن أمَرَ (¬٨) بقتله منهم

٨٢٩ - ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 299 (SanadKitab #8180, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.