٨٢٦ - قال الشافعي وحديث الصَّعْب بن جَثَّامَةَ (¬١) في عُمْرَةِ النبي فإنْ كان في عُمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحُقَيْقِ قَبْلَهَا وقيل في سَنَتِها وإنْ كان في عُمرته الآخِرة (¬٢) فهو (¬٣) بعْدَ أمْرِ بن أبي الحقيق غير شك (¬٤) والله أعلم
٨٢٧ - (¬٥) ﷺ ولم نَعْلَمْه صلى الله عليه رخَّص في قتل النساء والوِلْدان ثم نهى عنه
٨٢٨ - ومعنى (¬٦) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والوِلدان أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ (¬٧) بِقتل وهم يُعْرفون مُتَمَيِّزين ممن أمَرَ (¬٨) بقتله منهم