ليس لهم حُكْم الإيمان الذي يُمْنَع به الدَّمُ (¬١) ولا حكمُ دار الإيمان الذي يُمنع به الإغارة (¬٢) على الدار
٨٣٠ - وغذا (¬٣) أباحَ رسولُ الله البَيَاتَ (¬٤) والإغارة (٢) على الدار فأغار على بني المُصْطَلِقِ غارِّين فالعلم يحيط أن البيات والإغارة (¬٥) إذا حَلَّ (¬٦) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحدٌ بَيَّتَ أوْ أغارَ مِن أن يُصيب النساء والوِلدان فيسقط المَأْثَمُ فيهم والكفارةُ والعقْلُ والقَوَدُ عَن من أصابهم إذ (¬٧) أُبيح له أن يُبَيِّتَ ويُغير وليست لهم حُرْمة الإسلام
٨٣١ - ولا يكون له قتْلُهم عامِداً لهم متميزين عارفاً بهم
٨٣٢ - فإنما (¬٨) نهى عن قتل الوِلدان لأنهم لم يَبْلُغوا كُفْرًا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتالٍ وأنهن والوِلدان يُتَخَوَّلُون (¬٩) فيكونون قوَّةً لأهل دين الله