Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 300

  1. وجه آخر من الاختلاف

ليس لهم حُكْم الإيمان الذي يُمْنَع به الدَّمُ (¬١) ولا حكمُ دار الإيمان الذي يُمنع به الإغارة (¬٢) على الدار

٨٣٠ - وغذا (¬٣) أباحَ رسولُ الله البَيَاتَ (¬٤) والإغارة (٢) على الدار فأغار على بني المُصْطَلِقِ غارِّين فالعلم يحيط أن البيات والإغارة (¬٥) إذا حَلَّ (¬٦) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحدٌ بَيَّتَ أوْ أغارَ مِن أن يُصيب النساء والوِلدان فيسقط المَأْثَمُ فيهم والكفارةُ والعقْلُ والقَوَدُ عَن من أصابهم إذ (¬٧) أُبيح له أن يُبَيِّتَ ويُغير وليست لهم حُرْمة الإسلام

٨٣١ - ولا يكون له قتْلُهم عامِداً لهم متميزين عارفاً بهم

٨٣٢ - فإنما (¬٨) نهى عن قتل الوِلدان لأنهم لم يَبْلُغوا كُفْرًا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتالٍ وأنهن والوِلدان يُتَخَوَّلُون (¬٩) فيكونون قوَّةً لأهل دين الله

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 300 (SanadKitab #8180, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.