النبي أن انتهاءَ اللهِ به إلى أربع حَظْرٌ (¬١) عليه أن يجمع بين أكثر منهُنَّ أو ينكحَ المرأةَ على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وأنْ يَنْكِحَ (¬٢) المرأةَ في عِدَّتِهَا
٩٣٨ - (¬٣) فكلُّ نكاح كان من هذا لم يصِحَّ وذلك أنه (¬٤) قد نُهِيَ عن عقده وهذا ما خلاف (¬٥) فيه بيْنَ أحد من أهل العلم
٩٣٩ - (٣) ومثله والله أعلم أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (¬٦) وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (¬٧) وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ
٩٤٠ - (٣) فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر (¬٨) قبله