Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 347

  1. صفة نهي الله ونهي رسوله

النبي أن انتهاءَ اللهِ به إلى أربع حَظْرٌ (¬١) عليه أن يجمع بين أكثر منهُنَّ أو ينكحَ المرأةَ على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وأنْ يَنْكِحَ (¬٢) المرأةَ في عِدَّتِهَا

٩٣٨ - (¬٣) فكلُّ نكاح كان من هذا لم يصِحَّ وذلك أنه (¬٤) قد نُهِيَ عن عقده وهذا ما خلاف (¬٥) فيه بيْنَ أحد من أهل العلم

٩٣٩ - (٣) ومثله والله أعلم أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (¬٦) وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (¬٧) وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ

٩٤٠ - (٣) فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر (¬٨) قبله

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 347 (SanadKitab #8180, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.