٩٤١ - وقد يخالفنا في هذا (¬١) غيْرُنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع (¬٢)
٩٤٢ - ومثله أن يَنْكِح (¬٣) المرأةَ بغير إذنها فتُجِيزَ بعدُ فلا يجوز لأن العقْدَ وقَعَ مَنْهِيًّا عنه
٩٤٣ - (¬٤) ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله (¬٥) مِن بيع (¬٦) الغَرَرِ وبيع (¬٧) الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه (¬٨)
٩٤٤ - وذلك أن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ (¬٩) محرَّم على غيره إلاَّ بما أُحَلَّ به وما أُحل به من البيوع ما لم ينْه عنه رسول الله ولا يكون (¬١٠) ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما