من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تُحِلُّ مُحَرَّمًا ولا تَحِلُّ (¬١) إلا بما لا يكون مَعْصِيَةً وهذا يدخل في عامة العلم
٩٤٥ - (¬٢) فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نُهِيَ المرْءُ فيه عن شئ وهو يخالف النهيَ (¬٣) الذي ذكرتَ قبْلَه
٩٤٦ - فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصَّمَّاءِ (¬٤) وأن يَحْتَبِيَ في ثوب (¬٥) واحد مفضيا بفرجه