ومن (¬١) أن يروي عن رجل من التابعين أو مَن دونهم قولاً لا يلزمه الأخذ به فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفَه
١٢٥٥ - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيُعذرَ ببعضها فقد أخذ خطأ (¬٢) لا عذر فيه (¬٣) عندنا والله أعلم (¬٤)
١٢٥٦ - (¬٥) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة "
١٢٥٧ - قيل له إن شاء الله نعم
١٢٥٨ - فإن قال (¬٦) فَأَبِنْ ذلك
١٢٥٩ - قلنا أما ما كان (¬٧) نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها (¬٨) مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب