Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 461

  1. الحجة في تثبيت خبر الواحد

١٢٦٠ - فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصاً منه كما يلزمهم (¬١) أن يقبلوا شهادة العدول (¬٢) لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبرُ العامة عن رسول الله

١٢٦١ - ولو شك في هذا شاكّ لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم

١٢٦٢ - (¬٣) فقال فهل تقوم (¬٤) بالحديث المنقطع حجة على مَن علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواءٌ

١٢٦٣ - قال الشافعي (¬٥) فقلت له المنقطع مختلف

١٢٦٤ - فمن شاهدَ أصحاب رسول الله من التابعين فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي اعتُبر عليه بأمور

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 461 (SanadKitab #8180, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.