فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ (¬١)
١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن (¬٢) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة
١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (¬٣) الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهَاً فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي (¬٤) ويَبعد قليلاً بُعْد الجفرة من اليربوع
١٣٩٩ - (¬٥) ولما (¬٦) كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به (¬٧) شبها منه في البدن