Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 491

  1. باب الاجتهاد

فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ (¬١)

١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن (¬٢) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة

١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (¬٣) الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهَاً فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي (¬٤) ويَبعد قليلاً بُعْد الجفرة من اليربوع

١٣٩٩ - (¬٥) ولما (¬٦) كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به (¬٧) شبها منه في البدن

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 491 (SanadKitab #8180, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.