Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 492

  1. باب الاجتهاد

فإذا مات منها شيئاً (¬١) رُفِع إلى أقرب الأشياء به شَبَهَاً كما فاتت الضَّبُع العنز فرُفِعت الى الكبش وصَغُرَ اليربوع عن العَنَاق فخُفِضَ الى الجَفْرة

١٤٠٠ - (¬٢) وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياساً (¬٣) على ما كان ممنوعاً لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه

١٤٠١ - قال الشافعي (¬٤) الحكم فيه (¬٥) بالقيمة يجتمع (¬٦) في أنه يقوم (¬٧) يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمنَ درهمٍ وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 492 (SanadKitab #8180, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.