١٤٠٢ - (¬١) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما (¬٢) خالفه
١٤٠٣ - وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه
١٤٠٤ - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى (¬٣) أحد رأينا من الذنوب
١٤٠٥ - وإذا (¬٤) خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا (¬٥) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه
١٤٠٦ - الله تعالى وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ (¬٦) كان عليه رده