Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 493

  1. باب الاجتهاد

١٤٠٢ - (¬١) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما (¬٢) خالفه

١٤٠٣ - وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه

١٤٠٤ - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى (¬٣) أحد رأينا من الذنوب

١٤٠٥ - وإذا (¬٤) خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا (¬٥) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه

١٤٠٦ - الله تعالى وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ (¬٦) كان عليه رده

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 493 (SanadKitab #8180, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.