Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 499

  1. باب الاجتهاد

١٤٢٩ - قال فاذكر غيره

١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات

١٤٣١ - قال نعم

١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلاً اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها

١٤٣٣ - قال نعم

١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهراً ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه

١٤٣٥ - قال كان (¬١) ذلك حلالاً (¬٢) حتى علم بها فلم (¬٣) يَحِل له أن يعود إليها

١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (¬٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (¬٥)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 499 (SanadKitab #8180, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.