Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 500

  1. باب الاجتهاد

عليه بغير إحداث (¬١) شئ أحدثه هو ولا أحدثَتْه (¬٢)

١٤٣٧ - قال أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولاً وآخراً وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم وعليه حرامٌ (¬٣) حين علم

١٤٣٨ - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثماً بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه (¬٤)

١٤٣٩ - فقلت الله اعلم (¬٥) وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد

١٤٤٠ - قال أجل

١٤٤١ - وقلت له (¬٦) مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم (¬٧) وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت (¬٨) زوجة له وأشباه لهذا

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 500 (SanadKitab #8180, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.