عليه بغير إحداث (¬١) شئ أحدثه هو ولا أحدثَتْه (¬٢)
١٤٣٧ - قال أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولاً وآخراً وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم وعليه حرامٌ (¬٣) حين علم
١٤٣٨ - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثماً بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه (¬٤)
١٤٣٩ - فقلت الله اعلم (¬٥) وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد
١٤٤٠ - قال أجل
١٤٤١ - وقلت له (¬٦) مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم (¬٧) وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت (¬٨) زوجة له وأشباه لهذا