Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 515

  1. باب الاستحسان

بقول (¬١) غير الحق أولى أن يحُرَّم ثم كيف ما (¬٢) زِيد في ذلك كان أحرَم

١٤٨٩ - قال الله (¬٣) (فمَن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ (¬٤) خيراً يَرَهُ ومَن يعملْ مثقالَ ذرَّة شراً يَرَهُ (¬٥))

١٤٩٠ - فكان ما هو أكثر (¬٦) من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ وما هو أكثر (¬٦) من مثقال ذرةٍ من الشر أعظمَ في المأثم (¬٧)

١٤٩١ - وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتِلين غيرِ المعاهَدين وأموالهَم (¬٨) ولم يحَظُرْ (¬٩) علينا منها شيئاً أذكرُهُ فكان ما نِلْنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلِّها أولى أن يكون مباحا

١٤٩٢ - وقد (¬١٠) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 515 (SanadKitab #8180, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.