Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 516

  1. باب الاستحسان

هذا قياسا ويقول هذا ما أحل الله وحرم وحمِد وذمّ لأنه داخل في جملته فهو بعينه (¬١) ولا قياسٌ (¬٢) على غيره

١٤٩٣ - ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأُحل والحرام فحُرم

١٤٩٤ - (¬٣) ويمتنع أن يُسمَّى " القياس " (¬٤) إلا ما كان يحتمل أن يُشَبَّه بما (¬٥) احتمل أن يكون فيه شَبَهاً (¬٦) من معنيين مختلفين فَصَرَفَه على (¬٧) أن يقيسه على أحدهما دون الآخر

١٤٩٥ - ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النصَّ من الكتاب أو السنة (¬٨) فكان (¬٩) في معناه فهو قياس والله اعلم

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 516 (SanadKitab #8180, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.