Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 517

  1. باب الاستحسان

١٤٩٦ - (¬١) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسبابِ والحجة فيه سوى هذا الأولِ الذي تدرِك (¬٢) العمة علمه

١٤٩٧ - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولين كاملين (¬٣) لمن أرادَ أن يتمَّ الرَّضاعةَ وعلى المولودِ له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (¬٤))

١٤٩٨ ﷿ وقال (وإن أردتم أن تَسترضعوا (¬٥) أولادَكم فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف (¬٦))

١٤٩٩ - فأمر رسول الله هندَ بنت (¬٧) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها وهم ولده بالمعروف بغير أمره (¬٨)

١٥٠٠ - قال فدلَّ كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (¬٩) رضاع ولده ونفقتهم صغارا

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 517 (SanadKitab #8180, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.