١٤٩٦ - (¬١) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسبابِ والحجة فيه سوى هذا الأولِ الذي تدرِك (¬٢) العمة علمه
١٤٩٧ - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولين كاملين (¬٣) لمن أرادَ أن يتمَّ الرَّضاعةَ وعلى المولودِ له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (¬٤))
١٤٩٨ ﷿ وقال (وإن أردتم أن تَسترضعوا (¬٥) أولادَكم فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف (¬٦))
١٤٩٩ - فأمر رسول الله هندَ بنت (¬٧) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها وهم ولده بالمعروف بغير أمره (¬٨)
١٥٠٠ - قال فدلَّ كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (¬٩) رضاع ولده ونفقتهم صغارا