Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 518

  1. باب الاستحسان

١٥٠١ - (¬١) فكان الولد (¬٢) من الوالد فجُبر على صلاحه (¬٣) في الحال التي لا يُغني الولد فيها نفسه فقلت (¬٤) إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسبٍ ولا مالٍ فعلى ولده صلاحُه (¬٥) في نفقته وكسوته قياساً على الولد

١٥٠٢ - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيِّع شيئاً هو منه كما لم يكن للولد (¬٦) أن يضيع شيئا من ولده غذ (¬٧) كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بَعُدُوا والولدُ وإن سَفَلُوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غيرِ محترِف وله النفقة على الغني المحترف

١٥٠٣ - وقضى رسول الله في عبدٍ دُلِّس للمبتاع فيه بعيب

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 518 (SanadKitab #8180, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.