Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 521

  1. باب الاستحسان

١٥٠٩ - (¬١) فقلت له أرايت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرُّف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العِوَض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فغن (¬٢) وُهِبَت له هبة فالهبة (¬٣) لا تشغله عن شئ لم تكن (¬٤) لمالكه الآخر ورُدَّت إلى الأول

١٥١٠ - قال لا بل تكون للآخِر الذي وُهبت له وهو في ملكه

١٥١١ - قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج

١٥١٢ - قال وإنْ (¬٥) فليس من العبد

١٥١٣ - قلتُ (¬٦) ولكنه يفارق (¬٧) معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 521 (SanadKitab #8180, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.