Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 522

  1. باب الاستحسان

١٥١٤ - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري

١٥١٥ - قلت وكذلك الثمرة والنِّتاج (¬١) حادث (¬٢) في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد (¬٣) تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلةُ ولا تتبعها الثمرة وكذلك نِتاجُ الماشية والخراجُ أولى أن يُرد مع العبد لأنه قد يُتكلف فيه ما تبعه (¬٤) من ثمر النخلة ولو جاز أن يُرد واحد منهما (¬٥)

١٥١٦ - (¬٦) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية

١٥١٧ - (¬٧) وسواءٌ ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون (¬٨) لمالك العبد المشتري شئ (¬٩)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 522 (SanadKitab #8180, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.