١٥١٤ - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري
١٥١٥ - قلت وكذلك الثمرة والنِّتاج (¬١) حادث (¬٢) في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد (¬٣) تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلةُ ولا تتبعها الثمرة وكذلك نِتاجُ الماشية والخراجُ أولى أن يُرد مع العبد لأنه قد يُتكلف فيه ما تبعه (¬٤) من ثمر النخلة ولو جاز أن يُرد واحد منهما (¬٥)
١٥١٦ - (¬٦) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية
١٥١٧ - (¬٧) وسواءٌ ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون (¬٨) لمالك العبد المشتري شئ (¬٩)