إلا الخراجُ والخدمة ولا يكون له ما وُهب للعبد ولا ما التَقط ولا غيرُ ذلك من شئ أفاد من كَنز ولا غيره إلا الخراجُ والخدمة ولا ثمرُ النخل (¬١) ولا لبن الماشية (¬٢) ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج
١٥١٨ - (¬٣) ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب (¬٤) والتمر بالتمر والبُرِّ بالبر والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل يداً بيد (¬٥).
١٥١٩ - فلما خَرَجَ (¬٦) رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شَحّ الناس عليها حتى باعوها كيلاً بمعنيين (¬٧) أحدهما أن يباع منها